- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً

- شراكة مميتة بين الحوثيين وحركة الشباب تهدد القرن الأفريقي وتضرب قناة السويس
- اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.. بين التفاؤل الحذر ومخاطر العودة إلى الهاوية
- زعيم كوريا الشمالية يتعهد ببناء «جنة اشتراكية» في بلاده
- الذهب يتجه للارتفاع الأسبوعي الثامن على التوالي
- ترامب يسعى لجذب الأضواء قبل الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل للسلام
- وزير الخارجية السوري في بيروت الجمعة لبحث ملفات شائكة
- زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب جزيرة مينداناو في الفلبين وتحذير من تسونامي
- الجيش الإسرائيلي يبدأ الانسحاب من غزة
- الرئيس التنفيذي لشركة "Petro Oil & Gas Traders" يؤكد أهمية التعاون الدولي في منتدى الغاز العالمي بسانت بطرسبرغ
- الجوع يلتهم صنعاء.. والحوثيون ينفقون الملايين على احتفالات المولد

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، الخميس، إن السلطات العراقية أصدرت أوامر باعتقال 15 محاميًا خاصًا، بتهمة الانتماء لتنظيم “الدولة الإسلامية” المعروفة بداعش، والعمل بمحاكمه في مدينة الموصل، قبل تحريرها من قبضته، في 10 يوليو/تموز الماضي.
وأوضحت المنظمة، ومقرها نيويورك، في تقرير نشر على موقعها، أن “المحامين مثّلوا عددًا من المشتبه بهم من تنظيم داعش يواجهون محاكمات في المحاكم العراقية”.
وأبلغ أحد المحامين المنظمة بأنه “منذ إصدار أوامر الاعتقال توقف المحامون في البلاد عن تولي قضايا أي مدعىً عليهم بالانتماء لداعش، وباتوا يتولون فقط قضايا أولئك المتأكدين من براءتهم، ونتيجة لذلك، أصبح المحامون المعينون من الدولة هم من يتولى قضايا من يُعتقد انتماءهم للتنظيم”.
وقالت “سارة ليا ويتسن”، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة الحقوقية، إن على السلطات العراقية أن تفسر “فورًا” سبب إصدارها أوامر باعتقال هؤلاء المحامين، “وعليها أن توضح أن المحامين العراقيين يجب ألا يشعروا بالخوف من الدفاع عن المشتبه بهم”.
وطالبت بغداد بضمان حقوق المحامين الـ15 في الحصول على الحماية الواجبة والمحاكمات العادلة.
ونقل التقرير عن قاضٍ رفيع (لم تسمه) إن المحكمة تنظر في نحو ألفي قضية انتماء أو ارتباط بالتنظيم.
وأشار القاضي إلى أن محكمته “جمعت أدلة، منها شهادة شهود، تشير إلى أن 15 محامي دفاع، يمثلون المشتبه بانتمائهم لداعش في المحكمة، كانوا يعملون كمحامين في محاكم التنظيم في الموصل”.
ويعاقب قانون مكافحة الإرهاب العراقي (رقم 13 لسنة 2005)، بالإعدام، كل من ارتكب أو حرض على أو خطط أو مول أو ساعد في ارتكاب عمل إرهابي، وينص على عقوبة السجن المؤبد لكل من يخفي هذا الفعل أو يؤوي من شاركوا فيه.
وتنص المادة 14 من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، الذي صادق عليه العراق، وفقًا للتقرير، على حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يدافع عن نفسه بواسطة محامٍ من اختياره، وأن يُعطى من الوقت والتسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه.
وأعلنت السلطات العراقية في الـ10 من الشهر الماضي تحرير مدينة الموصل بالكامل، بعد مضي أكثر من 3 سنوات على سيطرة مسلحي “داعش” عليها.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر
