- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً

- مناشدة عاجلة لوزير الداخلية المصري بشأن مواطنين يمنيين
- تحالف قبائل محور شعيب: لا للخضوع لحكم طائفي وندعو لتحرك عاجل ضد الحوثي
- كيف أصبح الأمريكيون مدمنين للقهوة؟
- محكمة العدل الدولية ترفض الدعوى المقدمة من السودان ضد الإمارات
- واتساب يتوقف عن العمل على 3 أجهزة آيفون شهيرة بدءاً من اليوم
- قائمة سوداء لشركات صينية مهددة بالشطب من البورصات الأمريكية
- إسرائيل تعلن عن رد محتمل على الهجوم الحوثي بالقرب من مطار بن غوريون
- نتنياهو: الهجوم الجديد على غزة سيكون «مكثفاً» لنهزم «حماس»
- وصفوه بـ«بوق الفتنة».. إدانة يمنية واسعة لتصريحات شوقي القاضي حول طارق صالح
- تقرير موثق بالصورة.. ماذا حدث للمهاجرين الأفارقة في صعدة؟

قضت محكمة كويتية، الأحد، بإلغاء قرار سابق اتخذته الحكومة عام 2014 بسحب الجنسية من مواطن كويتي وأولاده بدعوى “المصحلة العامة”، بحسب مصدر قانوني.
وفي تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال الحميدي السبيعي، محامي المواطن أحمد جبر الشمري، الذي أُعيدت له جنسيته، “إن الحكم مشمول بالنفاذ الفوري لصالح الشمري وأولاده، ودفع تعويض مؤقت قيمته 5 آلاف دينار كويتي (15.5 ألف دولار)”.
وفي 21 يوليو/ تموز 2014، قررت محكمة كويتية سحب الجنسية من الشمري (صاحب قناة “اليوم” الفضائية وصحيفة “عالم اليوم” المعارضتين اللتين أغلقتا لاحقا) لدواعي “المصلحة العامة”.
من جانبه قال الشمري في تصريح صحافي، اليوم، عقب صدور الحكم “لم يكن لدي شك 1% خلال سنتين ونصف السنة قضيتها في المحاكم، بأنني سأسترد حقي لثقتي الكاملة بقضائنا النزيه”.
من جهته قال المحامي الكويتي، هشام الصالح، إن “حكم اليوم انتصار للدستور ورقابة القضاء على قرارات سحب الجنسية”.
وأوضح أن “المفاجأة في حكم عودة الجنسية اليوم، هو شموله بالنفاذ الفوري، أي أنه نافذ ويجب تطبيقه دون الحاجة إلى صيرورته نهائيا بحكم من الاستئناف”.
ورأت المحكمة بحسب ما ورد في نص حكمها، أن “جنسية الشمري بصفة أصلية وليس متجنسا، وبالتالي المادة 13 من قانون الجنسية، والمتعلقة بسحب الجنسية من المتجنسين، لا تنطبق عليه”.
وعقب سحب الجنسية منه، رفع الشمري دعوى ضد الحكومة، وحكمت المحكمة الإدارية في 25 سبتمبر/أيلول 2014 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وأيدتها محكمة الاستئناف في 22 مارس/آذار 2015 ، لكن محكمة التمييز وهي أعلى درجات التقاضي قضت في 23 مارس/آذار الماضي بإعادة طعن الشمري في سحب جنسيته إلى محكمة أول درجة، مؤكدة أن مراسيم سحب الجنسية تعتبر من القرارات الإدارية التي تخضع لرقابة القضاء.
وتنص المادة 13 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 التي استندت إليها الحكومة الكويتية في سحب جنسية الشمري، على أنه “يجوز بمرسوم (أميري)، بناء على عرض وزير الداخلية، سحب الجنسية الكويتية من المواطن الذي كسب الجنسية الكويتية (أي ليس كويتياً أصيلاً)” في عدد من الحالات.
الحالة الأولى “إذا كان قد مُنح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية”.
ومن هذه الحالات “إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية”.
كذلك من هذه الحالات “اذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممكن كسبها معه بطريق التبعية”.
ولما سحبت الحكومة الكويتية الجنسية من الشمري، لم تشر إلى أسباب ذلك، واكتفت بالقول “لدواعي المصلحة العامة”.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر
