- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً

- الاتحاد العام للإعلاميين اليمنيين يدين اعتقال الصحفي يزيد الفقيه ويطالب بالإفراج الفوري عنه
- شراكة مميتة بين الحوثيين وحركة الشباب تهدد القرن الأفريقي وتضرب قناة السويس
- اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.. بين التفاؤل الحذر ومخاطر العودة إلى الهاوية
- زعيم كوريا الشمالية يتعهد ببناء «جنة اشتراكية» في بلاده
- الذهب يتجه للارتفاع الأسبوعي الثامن على التوالي
- ترامب يسعى لجذب الأضواء قبل الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل للسلام
- وزير الخارجية السوري في بيروت الجمعة لبحث ملفات شائكة
- زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب جزيرة مينداناو في الفلبين وتحذير من تسونامي
- الجيش الإسرائيلي يبدأ الانسحاب من غزة
- الرئيس التنفيذي لشركة "Petro Oil & Gas Traders" يؤكد أهمية التعاون الدولي في منتدى الغاز العالمي بسانت بطرسبرغ

قال وكيل الأزهر الشريف، الدكتور عباس شومان، أن دعوات التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث تظلم المرأة ولاتنصفها وتتصادم مع أحكام شريعة الإسلام، واصفاً تلك الدعوات في بيان رسمي أصدره في ساعة متأخرة من مساء الاثنين بأنه “تبديد لا تجديد” وفقاً لعنوان البيان.
وقال شومان في بيان له إن المواريث مقسمة بآيات قطعية الدلالة لاتحتمل الاجتهاد ولاتتغير بتغيير الأحوال والزمان والمكان وهي من الموضوعات القليلة التي وردت في كتاب الله مفصلة لامجملة وكلها في سورة النساء وهذا مما أجمع عليه فقهاء الإسلام قديما وحديثا.
وأوضح البيان نصاً “جاءت تصريحات شومان بعد بيان دار الإفتاء التونسية التي ساندت مقترحات الباجي قايد السبسي، الرئيس التوني التي تحدث عنها أثناء الأحتفال بالعيد الوطني للمرأة والدعوة للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث والسماح للتونسيات بالزواج من أجانب غير مسلمين”.
وأضاف “دعوات التسوية بين النساء والرجال في الميراث بدعوى إنصاف المرأة هي عين الظلم لها لأن المرأة ليست كما يظن كثير من الناس أنها أقل من الرجال في جميع الأحوال فقد تزيد المرأة على نصيب رجل يشاركونها نفس التركة في بعض الأحوال كمن ماتت وتركت زوجا وأما وأخا لأم فإن الأم نصيبها الثلث بينما نصيب الأخ لأم السدس أي أن الأم وهي امرأة أخذت ضعف الأخ لأم وهو رجل،كما أنها تساويه في بعض المسائل كمن ماتت وتركت زوجا وأما فإن نصيب الزوج نصف التركة ونصيب الأم النصف الآخر فرضا وردا”.
وأردف البيان” فرض الثلثين وهو أكبر فرض ورد في التوريث لايكون إلا للنساء ولايرث به الرجال فهو للبنات أو الأخوات فقط فمن ماتت وتركت بنتين وأخا شقيقا أو لأب فللبنتين الثلثين وللأخ الباقي وهو الثلث أي أن البنت تساوت مع الأخ وهناك العديد من المسائل التي تساوي فيها المرأة الرجل أو تزيد عليه وكلها راعى فيها الشرع بحكمة بالغة واقع الحال والحاجة للوارث أو الوارثة للمال لما يتحمله من أعباء ولقربه وبعده من الميت وليس لاختلاف النوع بين الذكورة والأنوثة كنا يتخيل البعض”.
وأكد البيان” أن الدعوات المطالبة بإباحة زواج المسلمة من غير المسلم ليس كما يظن أصحابها في مصلحة المرأة فإن زواجا كهذا الغالب فيه فقد المودة والسكن المقصود من الزواج حيث لايؤمن غير المسلم بدين المسلمة ولايعتقد تمكين زوجته من أداء شعائر دينها فتبغضه ولاتسقر الزوجية بينهما ،بخلاف زواج المسلم من الكتابية لأن المسلم يؤمن بدينها ورسولها وهو مأمور من قبل شريعته بتمكين زوجته من أداء شعائر دينها فلاتبغضه وتستقر الزوجية بينهما”.
واختتم اليان بالقول “لذات السبب منع المسلم من الزواج من غير الكتابية كالمجوسية لأنه يؤمن بالمجوسية ولايؤمر بتمكينها من التعبد بالمجوسية أو الكواكب ونحوهما فتقع البغضاء بينهما فمنع الإسلام هذا الزواج، ولذا فإن تدخل غير العلماء المدركين لحقيقة الأحكام من حيث القطعية التي لاتقبل الاجتهاد ولاتتغير بتغير زمان ولامكان وبين الظني الذي يقبل هذا الاجتهاد هو من التبديد وليس التجديد”.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر
