- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
- تقرير: كتيبة بحرية حوثية تتدرّب على الإنزال بقوارب الصيد تمهيدًا لاقتحام سقطرى
- مصر تراجع إجراءات السلامة بميناء دمياط بعد شهرين من هجوم المسيّرة
- الشرع أمام الأمم المتحدة: الجولان سيبقى أرضًا سورية
- واشنطن تدعو إيران إلى وقف تسليح مليشيا الحوثي
- اتساع جبهات القتال في تعز والمأرب والجوف والحديدة يشرّد ألفاظ الأسر اليمنية
- شيرين عبد الوهاب تتصدر الترند بظهور عفوي مع ابنتها «هنا»
- مقتل القيادي في «القاعدة» سليمان المحمدي بغارة جوية في حضرموت
- إقرار حوثي صريح: إدارة واحدة للمعركة وتنسيق عسكري مباشر مع إيران و«حزب الله»
- المبعوث الأمريكي السابق: الحوثيون مجرد ميليشيا ولا يحظون بشعبية
- الانسحاب الأول يكسر الجبهة.. ما الذي جرى في سقم وحيس؟
قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، الثلاثاء، بدستورية آلية إدراج الأشخاص في "قائمة تجميد أموال الإرهابيين" بعد توفر أسباب معقولة وجديّة.
وقال إياس الساموك، المتحدث الرسمي باسم المحكمة، التي تعد أعلى سلطة قضائية في البلاد، إن الأخيرة نظرت طعنا بعدم دستورية "نظام تجميد أموال الإرهابيين"، الصادر عام 2016.
وأوضح الساموك، في بيان وصل "الأناضول" نسخة منه، أن مقدم الطعن اختصم رئيس الوزراء، وطعن في دستورية البندين الأول والخامس من المادة "13" ضمن "نظام تجميد أموال الإرهابيين".
وحول قرار المحكمة من الطعن، بين المتحدث أن الأخيرة عندما دققت في البند الأول من المادة "13" من النظام المذكور وجدت أن "لجنة تجميد أموال الإرهابيين" تقوم بإدراج أسماء الأشخاص في "قائمة تجميد أموال الإرهابيين" بعد "توفر أسباب معقولة وجدية للاعتقاد، وتعتمد في ذلك على تقارير رسمية من الأجهزة الأمنية والاستخبارية والعدلية، وعلى إفادات المتهمين في أدوار التحقيق القضائي التي تستند إلى أدلة معتبرة ومقنعة بالأسباب".
وأضاف أن المحكمة ذهبت إلى أن نص البند الخامس من المادة ذاتها "قضى بأدراج الشخص على القائمة دون الحاجة إلى إنذار مسبق، وأن هذا الإجراء تقرر بهذا الشكل بغية سرعة تنفيذ القرارات اللازمة للحد من تمويل الإرهاب، وهو إجراء احترازي يتضمن تجميد الأموال والأصول المالية، وعدم السماح بإيصالها إلى الإرهابيين للقيام بالأعمال الإرهابية".
وتابع الساموك أن "المحكمة أكدت أن إصدار هذا النظام جاء استناداً للمادة 22 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015، وحيث أن البند الثاني من المادة 7 في الدستور ألزمت الدولة بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله؛ لذا تجد المحكمة الاتحادية العليا أن إصدار المدعى عليه للنظام محل الطعن لا يتعارض مع أحكام الدستور".
وأفاد الساموك بأن "المحكمة وبالنظر للأسباب المتقدمة، قضت بأن البندين الأول والخامس من المادة 13 من النظام محل الطعن لا يتقاطعان مع أحكام الدستور، بل جاءا متفقات وأحكام البند الثاني من المادة الـ7 منه، وأن دعوى المدعي بصدد ذلك فاقدة لسندها الدستوري مما يستوجب ردها".
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر



