- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
- «Project Hail Mary» يحطم الأرقام ويتصدر إيرادات افتتاح 2026
- رئيس وزراء العراق: قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها
- الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 4 صواريخ باليستية و25 طائرة مسيرة
- البحرين: اعتراض صاروخين ومسيّرتين أطلقتها إيران
- زعيم مليشيا الحوثي: جاهزون لإسناد إيران وحزب الله
- إيران ترد على قصف منشأة نطنز بضرب محيط ديمونة
- السعودية تبلغ الملحق العسكري في السفارة الإيرانية بالمغادرة خلال 24 ساعة
- قطر تطرد الملحقين العسكري والأمني في السفارة الإيرانية
- السعودية تدعم استمرارية الحركة الجوية في المنطقة عبر مطاراتها
- الكويت تضبط خلية لـ«حزب الله» حاولت استهداف منشآت حيوية
قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، الثلاثاء، بدستورية آلية إدراج الأشخاص في "قائمة تجميد أموال الإرهابيين" بعد توفر أسباب معقولة وجديّة.
وقال إياس الساموك، المتحدث الرسمي باسم المحكمة، التي تعد أعلى سلطة قضائية في البلاد، إن الأخيرة نظرت طعنا بعدم دستورية "نظام تجميد أموال الإرهابيين"، الصادر عام 2016.
وأوضح الساموك، في بيان وصل "الأناضول" نسخة منه، أن مقدم الطعن اختصم رئيس الوزراء، وطعن في دستورية البندين الأول والخامس من المادة "13" ضمن "نظام تجميد أموال الإرهابيين".
وحول قرار المحكمة من الطعن، بين المتحدث أن الأخيرة عندما دققت في البند الأول من المادة "13" من النظام المذكور وجدت أن "لجنة تجميد أموال الإرهابيين" تقوم بإدراج أسماء الأشخاص في "قائمة تجميد أموال الإرهابيين" بعد "توفر أسباب معقولة وجدية للاعتقاد، وتعتمد في ذلك على تقارير رسمية من الأجهزة الأمنية والاستخبارية والعدلية، وعلى إفادات المتهمين في أدوار التحقيق القضائي التي تستند إلى أدلة معتبرة ومقنعة بالأسباب".
وأضاف أن المحكمة ذهبت إلى أن نص البند الخامس من المادة ذاتها "قضى بأدراج الشخص على القائمة دون الحاجة إلى إنذار مسبق، وأن هذا الإجراء تقرر بهذا الشكل بغية سرعة تنفيذ القرارات اللازمة للحد من تمويل الإرهاب، وهو إجراء احترازي يتضمن تجميد الأموال والأصول المالية، وعدم السماح بإيصالها إلى الإرهابيين للقيام بالأعمال الإرهابية".
وتابع الساموك أن "المحكمة أكدت أن إصدار هذا النظام جاء استناداً للمادة 22 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015، وحيث أن البند الثاني من المادة 7 في الدستور ألزمت الدولة بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله؛ لذا تجد المحكمة الاتحادية العليا أن إصدار المدعى عليه للنظام محل الطعن لا يتعارض مع أحكام الدستور".
وأفاد الساموك بأن "المحكمة وبالنظر للأسباب المتقدمة، قضت بأن البندين الأول والخامس من المادة 13 من النظام محل الطعن لا يتقاطعان مع أحكام الدستور، بل جاءا متفقات وأحكام البند الثاني من المادة الـ7 منه، وأن دعوى المدعي بصدد ذلك فاقدة لسندها الدستوري مما يستوجب ردها".
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر



