- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
- ترامب يكشف عن أول وزير في إدارته دعا لضرب إيران
- ماتيس: إنهاء الحرب الآن يمنح إيران السيطرة على مضيق هرمز
- لبنان: كان بالإمكان تفادي الحرب لو التزمت إسرائيل بالاتفاق
- «Project Hail Mary» يحطم الأرقام ويتصدر إيرادات افتتاح 2026
- رئيس وزراء العراق: قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها
- الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 4 صواريخ باليستية و25 طائرة مسيرة
- البحرين: اعتراض صاروخين ومسيّرتين أطلقتها إيران
- زعيم مليشيا الحوثي: جاهزون لإسناد إيران وحزب الله
- إيران ترد على قصف منشأة نطنز بضرب محيط ديمونة
- السعودية تبلغ الملحق العسكري في السفارة الإيرانية بالمغادرة خلال 24 ساعة
رفضت جماعة “الإخوان المسلمين” في مصر، التي ينتمي إليها الرئيس الأسبق للبلاد محمد مرسي، القرار الصادر من محكمة النقض السبت بتأييد حكم سجنه 20 عاماً في قضية “أحداث الاتحادية”، معتبرة الحكم “هزلياً”.
وفي بيان للمتحدث باسم الجماعة محمد منتصر، نشر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك هاجمت الجماعة (التي تصنفها السلطات المصرية على أنها إرهابية)، القضاة والقضاء فى مصر، مهددة بثورة “لن تبقي ولن تذر من قلاع الظلم”، على حدّ قولها.
وفي وقت سابق من السبت رفضت محكمة النقض المصرية الطعن المقدم من تسعة متهمين من جماعة “الإخوان المسلمين” على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد 20 عاماً لسبعة والمشدد 10 سنوات لمتهمين وتأييد سجنهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث قصر الاتحادية”.
ومن أبرز المتهمين الرئيس الأسبق محمد مرسي وأسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف هدهد وعلاء حمزة ومحمد البلتاجي وعصام العريان وعبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر.
كانت المحكمة في جلساتها السابقة استمعت لرأي نيابة النقض، والتي طالبت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها في 21 نيسان/ إبريل من العام الماضي بمعاقبة سبعة بينهم محمد مرسي بالسجن المشدد 20 عاماً سنة، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة خمس سنوات، وإلزامهم بالمصاريف، وذلك عن تهمتي استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني، وبمعاقبة اثنين هما عبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر بالسجن المشدد 10 سنوات، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات عن تهمتي استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني.
وقضت المحكمة ببراءة جميع المتهمين مما نسب اليهم من تهم القتل العمد وإحراز السلاح بدون ترخيص والضرب العمد وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، بدون مصروفات.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر



