- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
- من الكاميرات إلى اللاسلكي.. كيف تتبعت إسرائيل القادة الحوثيين؟
- «الشاباك»: إحباط شبكة تهريب أسلحة وأموال من تركيا إلى الضفة لصالح «حماس»
- التحويلات المالية تتجاوز النفط كمصدر أول للعملة الصعبة في اليمن
- أحمد السقا يدافع عن مها الصغير: وقعت في خطأ غير مقصود بتأثير المحيطين
- راغب علامة: نصحت فضل شاكر بتسليم نفسه وليس لدي كراهية له
- الثالثة خلال شهر.. ضبط شحنة مخدرات بـ130 مليون دولار في بحر العرب
- 6 أطعمة تتفوق على التمر في محتوى الألياف الغذائية
- واشنطن: «حزب الله» يعيد التسلّح والجيش لا يقوم بعمل كافٍ
- حبس اللاعب رمضان صبحي على ذمة محاكمته في قضية تزوير
- أسعار البن تهبط عالمياً عقب إلغاء ترامب الرسوم على البرازيل
ذكرت صحيفة سعودية، إن وزارة العمل بالمملكة منعت المنشآت المحلية من تقديم طلبات لنقل خدمة للعامل الوافد أكثر من مرة، وذلك في حال تم الانتهاء من الطلب السابق.
وبحسب صحيفة “عكاظ”، فإن الإجراءات النظامية تمنع نقل خدمة العامل الوافد من منشأة لأخرى إذا كان لدى الكيان المنقول إليه، عامل قد انتهت رخصة عمله أو إقامته، أو مر على دخوله للمملكة 3 أشهر دون إصدار رخصة عمل وإقامة له.
ووفقاً للمتبع في الوزارة -بحسب الصحيفة- فإن إلغاء طلب نقل الخدمة يتم تنفيذه وفق إجراء آلي بعد 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب، ولا يسمح بطلب نقل خدمة قوى عاملة من منشأة إلى أخرى.
وأضافت أن الوزارة استثنت من ذلك العامل الوافد الذي مضى على التبليغ عن تغيبه أكثر من 15 يوماً، والعامل الذي لا يزال طلب نقل خدمته تحت الدراسة، والعامل الذي صدرت له تأشيرة خروج نهائي.
جدير بالذكر أن نقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين المنشآت المختلفة، تتم وفق عدة إجراءات شروط منها ألا يتسبب نقل الخدمة في نزول الكيان المنقول إليه دون النطاق الأخضر المنخفض.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر

