- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً

- الخطوط الجوية اليمنية تشتري طائرة خامسة رغم احتجاز أرصدتها
- طيران اليمنية.. مسيرة نجاح مستمرة رغم الصعاب والتحديات
- أمر جنائي ضد أحمد السقا بعد اتهامه بالسب والضرب لطليقته وسائقها
- الاستخبارات الروسية: بريطانيا تُعدّ لكارثة بيئية في «أسطول الظل»
- مخاوف حوثية من انتفاضة شعبية.. اعتقالات واسعة تطال المؤتمر الشعبي في صنعاء
- نتنياهو: سأصدر تعليمات للجيش حول كيفية المضي قدماً في غزة
- إسبانيا تفكك شبكة دولية لتهريب اليمنيين إلى بريطانيا وكندا بجوازات مزورة
- السفير المغربي في عمّان: القدس مسؤوليتنا المشتركة والعلاقات الأردنية المغربية راسخة
- الاتحاد العام للإعلاميين اليمنيين: وثيقة صلح ضد صحفي «مهينة وتعسفية» وتخرق القانون
- كاريكاتير أمريكي يسخر من عبدالملك الحوثي ويكشف الحقيقة الدامغة (تفاصيل)

قضت محكمة مصرية، اليوم الاثنين، بعدم اختصاصها في الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قانون الكيانات الإرهابية، حسب مصدر قضائي.
وقال المصدر للأناضول إن "الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة (أعلى هيئة قضائية في مصر) أصدرت، اليوم الإثنين، قرارًا بعدم اختصاصها فى الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 الصادر من رئيس الجمهورية بشأن قانون الكيانات الإرهابية".
وكان المحامي ياسر حسين عبد المنعم قد أقام دعوى طالبت بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 الصادر من رئيس الجمهورية بشأن الكيانات الإرهابية مع تمكين الطاعن من الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد القرار المذكور وما يترتب على ذلك من آثار.
وتعيش مصر حالة من الاحتقان السياسي زادت مظاهرها بعد عزل الجيش لأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، محمد مرسي، في 3 يوليو/ تموز2013، وكان من تبعات تلك الحالة قيام الحكومة المصرية في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي بحظر جميع أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي لها مرسي، واعتبارها "جماعة إرهابية".
وأصدر الرئيس المصري يوم 24 فبراير/ شباط الماضي قرارا بقانون "الكيانات الإرهابية"، الذي وافقت عليه الحكومة نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ويحق للسيسي، حسب الدستور، أن يصدر قرارات بقوانين، في ظل غياب السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب (البرلمان).
وقامت مؤسسة القضاء بالعمل على تنفيذ القانون، حيث أصدر القاضى أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة (من محاكم الدرجة الثانية ومختصة بتوزيع القضايا على المحاكم)، قرارا بتخصيص 4 دوائر محاكم، للنظر في طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وفقا للقانون، فإنه على النيابة العامة، إعداد قائمة بالكيانات الإرهابية، ممن تصدر بشأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقررها الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بناء على طلبات من النائب العام.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر
