- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
- بالتزامن مع عودة الحكومة اليمنية.. انفجار يهز جولة السفينة في عدن
- وزراء الحكومة اليمنية يعودون إلى عدن في ظل بيئة أمنية معقدة
- السعودية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة
- تهديدات الحوثيين تُعيد البحر الأحمر إلى دائرة الخطر وتُعرقل عودة الملاحة الدولية
- صحيفة: قوات الطوارئ اليمنية تتحرك نحو البيضاء لفك حصار الحوثيين الدامي!
- سامي الهلالي: فهد آل سيف خير خلف لخير سلف.. ونثمّن دعم خالد الفالح لمسيرة الاستثمار والطاقة
- خبراء: المجتمع الدولي يتعامل بمعايير مزدوجة مع الحوثي.. والحل العسكري ضرورة لا مفر منها
- تونس: نشطاء يتظاهرون للمطالبة بإطلاق سراح سياسيين معارضين
- بدء تحضيرات فيلم أحمد السقا «مافيا 2»
- «رامز ليفيل الوحش».. أجور خرافية ومخاوف من الإصابات قبل الانطلاق
صدر اليوم قرار اللجنة الثورية العليا رقم " 36 " لسنة 2015م بشأن تعويم أسعار المشتقات النفطية .. فيما يلي نصه :
رئيس اللجنة الثورية العليا
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلى الإعلان الدستوري الصادر عن اللجنة الثورية العليا
وعلى ما أقرته اللجنة الثورية العليا في اجتماعها بتاريخ 25 يوليو 2015م
ولما تقتضيه ضرورة تخفيف الأعباء على كاهل المواطنين الناتجة عن العدوان .
// قرر //
مادة " 1 " تعوم أسعار المشتقات النفطية وتربط أسعار البيع بسعر البورصة العالمية ووفقا لمتوسط سعر الشراء خلال الشهر السابق .
مادة " 2 " تغلق مؤقتا الرسوم التالية من سعر بيع المشتقات النفطية
ـ الجمارك
ـ الضرائب
ـ صندوق الطرق
ـ صندوق التشجيع
مادة " 3 " يضاف مبلغ خمسة ريالات للتر الواحد من مادتي البنزين والديزل لتمويل إنشاء محطة كهرباء ويورد المبلغ لحساب المشروع في البنك المركزي اليمني .
مادة " 4 " يضاف لصالح إنشاء ميناء نفطي ولمدة أربعة وعشرين شهر مبلغ :
فلس ريال تفاصيل
60 1 على اللتر الواحد من مادة الكيروسين
54 1 على اللتر الواحد من مادة الديزل
79 1 على اللتر الواحد من مادة الديزل
مادة " 5 " يورد المبلغ المشار إليه في المادة السابقة إلى حساب المشروع في البنك المركزي ولا يجوز الصرف منه إلا لأغراض تمويل المشروع .
مادة " 6 " تتحد عمولات بيع المشتقات النفطية على النحو الآتي :
ـ عمولة المناولة والتداول لشركة النفط أربعة ريالات عن اللتر الواحد من مادة الديزل وثلاثة ريالات عن اللتر الواحد من مادة البنزين
ـ عمولة المحطات خمسة ريالات في اللتر الواحد على مادتي الديزل والبنزين .
مادة " 7 " يسمح للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية وفقا للضوابط الآتية :
1 ـ أن تكون الشركة مرخص لها ومؤهلة لاستيراد المشتقات النفطية بالكميات المصرح بها ويمنع دخول أي كميات خلافا لما هو محدد .
2 ـ الالتزام بالبيع بالسعر الرسمي .
3 ـ الالتزام بتحويل قيمة شحنات المشتقات النفطية المستوردة عبر البنك المركزي .
4 ـ الإلتزام بالضوابط والإجراءات التي تحددها شركة النفط .
مادة " 8 " تكلف شركة النفط باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ هذا القرار على الوجه الأمثل.
مادة " 9 " يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 15 أغسطس 2015م .
صدر بمقر اللجنة الثورية العليا بالقصر الجمهوري بصنعاء
بتاريخ 11 شوال 1436 هجرية
الموافق 27 يوليو 2015م
رئيس اللجنة الثورية العليا
محمد علي الحوثي
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر


